المادة 4
يجب على شركة راي جير فيزيك أن تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ..
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر
- 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ..
وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق
- 6 بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي - قدمته شركة راي جيوفيزيك الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا .
يقرر ما يلى :