قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 3
يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي ته كلغ من المواد المتفجرة .