قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة