قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج ، طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل راي رقم 5 . .
الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية