قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الثلاثاء الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862
المادة 4
تعد اللجنة نظامها الداخلي ..
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي وزارة الانباء