قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الثلاثاء الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862
المادة 2
تتكون اللجنة كالاتي :
السيد احمد دريف مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر رئيسا ، الاعضاء :
أ ) الممثلون لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو مساعده ، مدير الهندسة القروية والري الفلاحي او مساعده ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أو مساعده،
ب ) الممثلون للمنظات المهنية ،
- رئيس الغرفة التجارية الصناعية المدينة الجزائر او مساعده ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين او مساعده