قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الثلاثاء الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862
المادة الأولى
تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا لاحكام المواد 152 الى 160 من قانون الصفقات العمومية لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل مصالح هذه الوزارة