قرار

قرار مؤرخ في 18 رمض ان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.