المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » بتيزى راشد متعهدة الصفقة رقم / 64-6/46- المصادق عليها بتاريخ 128 1964/1 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتي ذكرها :
بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء 1 GK بعزازقة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر تعاونية العمال « عمار وعزوق » بعزازقة متعهدة الصفقة رقم 9-46-1964 المصادق عليها بتاريخ 12/19 1964 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء 100 مسكن من نوع اعادة البناء GK1 بايعكورن (مقاطعة عزازقة ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر المطبعة الرسمية - 137907 شارع هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة ( الاشغال والتسطيح » ذات المسؤولية المحدودة التي مقرها بوهران 7 شارع لوبي متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء شبكة للمجارى ومحطة تصفية ببلدية ابن باديس ( وهران ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 عبد القادر بن مبارك - الجزائر -