قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 836
المادة الأولى
يعين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
- بمدينة الجزائر : السيد عبد القادر تجيني ، بوهران : السيد العربي بوعبد الله ، بقسنطينة : السيد عبد الحميد العروسي .