قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 416
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.