قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 30 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 33 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مران بن اشنهو