قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). 31
المادة 3
يحرّر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين.