قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). 31
المادة 2
تعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية.