قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في دريمان ولاية عنابة وتحديدها . 469 الثلاثاء 461
المادة 4
يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى فى دريعان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش