قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر. 28 نوفمبر سنة 2017 م