قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن التخصيص مجانا لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة للمزرعة المدعوة «السمارة» الواقعة بعزابة قصد استعمالها مستودعا للفلين، ومساكن للموظفين وملحقات . 1249
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن التخصيص مجانا لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة للمزرعة المدعوة «السمارة» الواقعة بعزابة قصد استعمالها مستودعا للفلين، ومساكن للموظفين وملحقات . 1249
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.