قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت فرع قضائي يكون مقره ببلدية مهدية وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات مهدية والحمادية وعين زاريت وبوقرة والناظورة وسبعين.