قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن توزيع عدد الوظائف برسم ميزانية سنة 1972
المادة الأولى
فتح المادةيوزع عدد الوظائف برسم ميزانية سنة 1972 بالسبة لمراكز التكوين المهني للكبار ومراكز الاختيار المهني ، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولاة ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولاية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس 1972 • محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 72-15
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.