قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ) لمنطقة التقدير في الجزائر ) . 1185
المادة 4
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 • عبد القادر زعيبك