قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ) لمنطقة التقدير في الجزائر ) . 1185
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 28 صفر | عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966