قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ) لمنطقة التقدير في الجزائر ) . 1185
المادة الأولى
تضم الشبكة التليفونية الخاصة بالشراقة المفصولة عن دائرة الرسم المسماة بهذا الاسم ، الى دائرة رسم الجزائر التابعة لمنطقة تقدير الرسم في الجزائر