قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية 456
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية 456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.