قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 5
تحيّن القوائم المحدّدة في الملحقين الأول و 2 المذك ورين أعلاه، من قبل سلط ة ضبط المحروقات، عند الحاجة.