المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 69 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، والمادّة 47 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتّمم، يحدّد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار.