قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 844 (تابع)
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت، فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مهدية - سبعين - الحمادية - وبوقرة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مهدية.