قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الثاني — مراقبة الموظفين
المادة 4
يتعين على التلاميذ المتمرنين الحضور للدروس | والمحاظرات والاشغال التطبيقية وجميع دروس المواد الاخرى المقررة أو التي ستقرر في برنامج التعليم .
بيد أنه يجوز للمدير أن يمنح رخصة للتغيب لا تتجاوز يوما واحدا للتلاميذ المتمرنين الذين يبررون غيابهم بدواع طبية أو عائلية جدية .