قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجرى اطلاع التلاميذ المتمرنين على تاريخ افتتاح الدروس اما بطريق دعوتهم بصفة فردية واما عن طريق بلاغ ينشر في الصحافة .
تلصق مواقيت الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكذلك برنامج التمرينات في اماكن المعهد، وتعتبر منذ ذلك الحين معلومة لدى الجميع يستفيد التلاميذ المتمرنون من عطلة شهر واحد في كل عام من التكوين .