قرار

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.