قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن حدود وزن وابعاد الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية 952
المادة 2
يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1965 والمتضمنين اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، - يقرر مايلي :