قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن حدود وزن وابعاد الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية 952
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1965 والمتضمنين اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، - يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود أبعاد ووزن الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية يحدد بالنسبة للنظام الداخلي - كما يلي :
ا - الابعاد :
1) الابعاد الصغرى :
يجب ان لا تقل أبعاد وجه جميع الاشياء المرسلة عن طريق المصلحة البريدية عن 10 سم × 7 سم .
غير انه يمكن قبول الاشياء التي تقل أبعادها عن هذه وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 • عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.