قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 22
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.