المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد صالح محمدي 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة المناجم والصناعة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة | 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 اكتوبر سنة .1989 بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة 1990 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الدائرة الاستغلال أحمد بولكفول سطيف سطيف أحمد هدنة سطيف سطيف نصر روبة أرملة معتوق حسين الولجة العلمة تكليت بوخنفوف أرملة دواق بئر حدادة عين ازال مسعودة كركور أرملة مهداوي مزلوق عين ارنات وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد رشيد حاج زبير، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر