قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحانات للحصول على شهادات التعليم العالى . 1288
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الطلبة طيلة مدتهم الدراسية ، المراقبة مستمرة المعارفهم ، وتنظم هذه المراقبة بالنسبة المجموع المواد التي تتركب منها وحدة التعليم ..
المادة 2
فتح المادةتتضمن المراقبة المستمرة اختبارات كتابية | او شفاهية مختلفة محضرة أو غير محضرة ، يتمكن المعلمون بواسطتها من تقدير مستوى المعارف الذي بغله الطلبة في المواد المعنية من البرنامج .
المادة 3
فتح المادةيجري تنظيم الاختبارات المذكورة تحت مسؤولية مجلس الكلية . 1
المادة 4
فتح المادةيجب على الطلبة أن يجتازوا مجموع الاختبارات التي تتكون منها المراقبة المستمرة المعارفهم .
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس الكلية اذا لم تسمح قلة الاطارات بالتطبيق المعقول للمراقبة المستمرة ، ان يقترح على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق نظام انتقالي (.)
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة ، بواسطة مناشير وزارية ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.