المادة 3
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية، إلى :
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية المسيلة ولاية المسيلة،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سيدي براهيم، ولاية سيدي بلعباس،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية قصر الشلالة، ولاية تيارت،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سور الغزلان، ولاية البويرة.