قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة "القصر، توجة، وادي غير " ( بجاية ) . 19
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993.
مختار محرزي