قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة "القصر، توجة، وادي غير " ( بجاية ) . 19
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 ، أرقام 25 و 26 و 46 و 47 ) الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير - منطقة الشمال :
س = 686.300 س = 698.000
أ - ج ع = 388.000 379.000 ع س = 698.000 س = 686.300 ب ل - ع = 388.000 379.000 ع