قرار
قراران مؤرّخان في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين
قراران مؤرّخان في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.