المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يستطيع الترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين أكملوا دورة الحاسبين الطوبوغرافيين المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391. الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والذين قاموا بفترة تدريبية لمدة عام واحد عند تاريخ اجراء امتحان الكفاءة