قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 79 آرا واقعة بالجلفة لفائدة ولاية المدية لبناء مدرسة للتعليم المتوسط . 962
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 79 آرا واقعة بالجلفة لفائدة ولاية المدية لبناء مدرسة للتعليم المتوسط . 962
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.