قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة بوكالة السياحة والأسفار . . 17 2001 ، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة 19
المادة 3
يخصص جزء من المحل لإدارة الوكالة والجزء الآخر لاستقبال الزبائن. 20 يجب أن يزود المحل على الخصوص بالمنشآت الآتية :
- خط هاتفي على الأقل،
- فاكس
- مطفأة الحريق مصعد ابتداء من الطابق الثالث
- مدخل مستقل.