قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. 29
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 احمد بن بيتور