قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.