قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 124 موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس 124
المادة الأولى
يفوض للسيد يسعد عمران نائب مدير الموظفين بالامضاء في حدود اختصاصاته وبالنيابة عن الوزير على جميع الوثائق والمقررات ذات الصبغة الفردية باستثناء المراسيم والقرارات .