المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1407 .
الموافق 20 ديسمبر سنة 1986.
محمد يعلى - الملحق 1 (1) نوع الورق :
ورق أبيض دفتر صغير وزنه 64 غرام. 2 (2) الشكل :
أ الطول 215 مم، - العرض 95 مم، ب الطول 215 مم، العرض 190 مم.
3) البيانات :
تضمن البيانات الآتية فى اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الاولى : 2202 الجريدة الرسمية للجمهورية أ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أبيض،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة.
ب حزب جبهة التحرير الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10.
ج - انتخاباب المجلس الشعبي الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها IC أسود بالحروف الكبيرة.
د - 26 فبراير سنة 1987 :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة.
ه - ولاية : ...
- الدائرة الانتخابية في :
الحروف العربية على .... اليمين واللاتينية | - على اليسار متقابلتان
- - الحروف العربية : سمكها : 14 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. 4 (4) تعريف المترشحين :
تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط.
الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه