قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201
المادة الأولى
تكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 26 فبراير سنة 1987 في شكلين موحدين وتعدد مميزاتهما التقنية في ملحق هذا القرار.