قرار

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للشركة المغفلة «بلاشير» في مدة العمل الاسبوعية القانونية. 985

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.