المادة 3
يكلف مدير الإدارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة بريكة المختلفة لبريكة بريكة يضاف :
مركز الصناعة التقليدية الصنع الزرابي بالحضنة 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه