قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية 19
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي :
سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين، سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة.