قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية.